المادة 36 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تُخْتَ م كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتُوقَّ ع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة