المادة 36 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تُخْتَ م كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتُوقَّ ع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026