المادة 35 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أيِّ عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادرةَ مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026