المادة 34 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
لكل مترشح أو مفوَّض قائمة أو من ينتدبانه خطّيًّا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يكون لأيِّ مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026