المادة 31 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصَّص له ضمن دائرته الانتخابية.
ب- تتّخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقّ هم في الاقتراع وفقًا للتعليمات التنفيذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026