المادة 9 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين.
ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يُ عتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحدّ الأدنى المخصَّص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط.
ج- يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشُّ ح في أيّ دائرة انتخابية محلية أو عامة، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلَ قة عليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026