المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- على مَن يرغب بالترشُّ ح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:- 1- الوزراء. 2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان. 3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. 4- القضاة النظاميون والشرعيون. 5- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية. 6- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان. 7- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية. 8- السفراء. 9- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 10- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة. 11- الحكام الإداريون في وزارة الداخلية. ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظَ ر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة ، على أن يُ عتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة