المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- على مَن يرغب بالترشُّ ح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:-
1- الوزراء.
2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.
3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
4- القضاة النظاميون والشرعيون.
5- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
6- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.
7- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.
8- السفراء.
9- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
10- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.
11- الحكام الإداريون في وزارة الداخلية.
ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظَ ر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة ، على أن يُ عتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026