المادة 22 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- 1- للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتضمِّنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتُ عفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
2- لا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تُستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يُ منَ ع استعمال مكبّ رات الصوت على وسائط النقل.
3- تنشأ من قِبَ ل مجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزَّع بشكل عادل بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
4- يُحظَ ر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قِبَ ل أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أيّ إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يُحظَ ر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أيّ إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضرّ بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها الحقّ في إزالة أيّ مخالفة لأحكام هذا البند في أيّ وقت على نفقة مَن تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم.
5- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأيّ مترشح أو لأيّ قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
6- تحظَ ر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقلّ عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمّان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أيّ إعلان أو بيان انتخابي من أيّ مكان إذا وُجد أنه مخالف لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026