المادة 13 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- لا يجوز لأيّ شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.
ب- لا يجوز لأيّ حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
ج- لا يجوز لأيٍّ من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أيّ حزب أو تحالف حزبي آخر.
د- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026