المادة 13 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- لا يجوز لأيّ شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة. ب- لا يجوز لأيّ حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ج- لا يجوز لأيٍّ من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أيّ حزب أو تحالف حزبي آخر. د- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة