الأنظمة
نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
106 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس:مجلس مفوضي اله…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات أو كان يشغلها عند صدوره ، بما في ذلك الموظف بعقد وبالقدر المنصوص عليه في ذلك العقد.
- المادة 4يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة.
- المادة 5يقسم الموظفون في الهيئة إلى:- أ-الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التصشفحكةي 2لا من ت.23 ب-الموظفين بعقود : و…
- المادة 6أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :- 1- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها…
- المادة 7سلم الدرجات والرواتب
- المادة 7أ- يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة أدنى مربوط الراتب بالدينار أعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية…
- المادة 8أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة ، وللرئيس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين…
- المادة 8لجنة شؤون الموظفين
- المادة 9تعيين الموظفين
- المادة 9يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب- مكملاً الثامنة عشرة من عمره. ج-خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال…
- المادة 10لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع اثر رجعي.
- المادة 11أ - يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة 0 ب- يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الثالث…
- المادة 12أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها وا…
- المادة 13أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة . ب- إذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئ…
- المادة 14تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
- المادة 15أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدم…
- المادة 16للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة أن تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن ثماني سنوات ، وتحدد سا…
- المادة 17أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيع…
- المادة 17واجبات الموظف وسلوكه
- المادة 18يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري ف…
- المادة 19يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة.
- المادة 20يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:- أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.صفحة 7 من…
- المادة 21كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (17) و (18) و(19) و (20) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
- المادة 22يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة لهذه الغاية.
- المادة 22تقييم الأداء والزيادات السنوية والترفيع
- المادة 23أ- تعتمد الأسس التالية لغايات تحديد الزيادات في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين :- 1-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الروات…
- المادة 24يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيا…
- المادة 25تمنح الزيادة السنوية لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة ، شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.
- المادة 26أ- يتم ترفيع موظفي الهيئة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0 ب- إذا بلغ الراتب الأساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها…
- المادة 27يتم تعيين وتعديل أوضاع الموظفين وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
- المادة 28أ- ينقل المدير من وظيفته إلى وظيفة أخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب - ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى بالدرجة …
- المادة 28النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
- المادة 29أ- إذا تغيب أي من مديري دوائر الهيئة عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللرئيس أن يكلف أي من موظفي المجموعة الأولى للقيام بمهام المدير الغائب بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام …
- المادة 30لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة أخرى خارج الهيئة.
- المادة 31أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة ، أو في مؤس…
- المادة 32أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- إذا كان المكلف من موظفي…
- المادة 33الدوام والإجازات
- المادة 33يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة أيام في الأسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 34أ- للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-لا يجوز صرف أي بدل عمل إضافي لأي من موظفي…
- المادة 35إذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وان يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه ا…
- المادة 36أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متصلة على أن يسبق القرا…
- المادة 37يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية: أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة الدراسية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. ه- الإجازة العرضية. و- الإجازة دون را…
- المادة 38أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: - 1- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية. 2- أربعة وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة 0 ب- تحسب أي…
- المادة 39أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على الم…
- المادة 40أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر أو مصدق من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة ، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية. ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مر…
- المادة 41أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية ا…
- المادة 42تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة …
- المادة 43للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
- المادة 44يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة وفقاً لمتطلبات العمل 0
- المادة 45أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من…
- المادة 46إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.
- المادة 47البعثات والدورات والمهام
- المادة 47أ- يتم إيفاد الموظف لأي بعثة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة. ب-يتم إيفاد الموظف لأي دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0
- المادة 48يوقع الموفد في بعثة أو دورة مع كفيله لدى الكاتب العدل العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس ، يلتزمان بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
- المادة 49تحدد مدة البعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تزيد على سنتين .
- المادة 50يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي.
- المادة 51أ - يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في …
- المادة 52أ - يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملا طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة إضافة إلى الرسوم الجامعية واثمان الكتب . ب- يستحق الموفد في بعثة أو دو…
- المادة 53للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
- المادة 54أ - يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس . ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة أو دائر…
- المادة 55يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط وأحكام إيفاد الموظفين .
- المادة 56أ - يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها . ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناء عل…
- المادة 56علاوات ومخصصات وبدل الانتقال والسفر
- المادة 57أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- المجموعة علاوة السفر بالدينار الأولى 60 الثا…
- المادة 58أ- إذا كلف اي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- المجموعة علاوة السفر بالدين…
- المادة 59إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- المجموعة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من …
- المادة 60لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (58) و (59) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به.
- المادة 61أ - تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوج الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة. ج- تتحمل …
- المادة 62إذا أوفد موظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيجوز ان تدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باق…
- المادة 63يجوز للرئيس صرف سلفة مالية للموفد على النحو التالي: أ- للموفد بمهمة رسمية خارج المملكة أو داخلها لا يتجاوز مقدارها علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودته لمركز عمله…
- المادة 64يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد في مهمة أو دورة وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له…
- المادة 65يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية: - المجموعة السيارة الطائرة القطار الباخرة الأولى كاملة رجال أعمال أولى أولى الثانية كاملة سياحية أولى أولى الثالثة والرابعة مقعد…
- المادة 66إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة أو الدورة أو المهمة أو بأي جزء منها فللهيئة ان تدفع للموظف جزءاً من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدره…
- المادة 67أ - إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو ال…
- المادة 67الإجراءات التأديبية
- المادة 68أ - لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (5-3) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام إلا بعد إجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه ا…
- المادة 69توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ - المجموعت…
- المادة 70أ- إذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف ، فلا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه. ب- لا تحو…
- المادة 71أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو إلى المدعي العام أو إلى المحكمة ، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على أن لا تز…
- المادة 72أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية : - 1- قبول الاستقالة . 2- عدم اللياقة الصحية. 3- التسريح. 4- استحقاق راتب التقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمو…
- المادة 72انتهاء خدمة الموظف
- المادة 73تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية: - أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة وال…
- المادة 74أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين . ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا. ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أد…
- المادة 75إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالعزل أو بفقد الجنسية الأردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.
- المادة 76تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لأي سبب بما في ذلك قروض صندوق الادخار.
- المادة 77لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه إلا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس ف…
- المادة 78أ - تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة . ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها ال…
- المادة 78المعالجة الطبية
- المادة 79إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام فتؤمن الهيئة له ولكل فرد من أفراد عائلته …
- المادة 80أ- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فتتحمل الهيئة النفقات المبينة أدناه ، وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب ا…
- المادة 81صندوق الادخار
- المادة 81أ - ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزاميا لجميع موظفي الهيئة . ب- تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناءً علي تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة صن…
- المادة 82يتم فتح حساب خاص مستقل لأموال صندوق الادخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 83يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.
- المادة 84تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك إدارته واقتراض الموظفين منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
- المادة 85يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بمنح مكافآت لموظفي الهيئة بما يتناسب مع تقسيم الوظائف الوارد في المادة (6) من هذا النظام ، ودون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية مقابل منح…
- المادة 85أحكام عامة
- المادة 86تعقد الهيئة على نفقتها ولصالح الموظفين تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على أن لا يت…
- المادة 87تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه ووفق أسس يحددها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 88يحدد بقرار من الرئيس مقدار الدعم المالي لمقصف الهيئة ولجنة النشاط الاجتماعي.
- المادة 89يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
- المادة 90في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات ا…
- المادة 91يلغى ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) رقم (56) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام …