المادة 16 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة أن تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن ثماني سنوات ، وتحدد سائر الأحكام والشروط والأسس المتعلقة بإشغالها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة