المادة 54 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس .
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة أو دائرة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية إلا بموافقة الرئيس.
ج- يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في الوفود الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026