المادة 52 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملا طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة إضافة إلى الرسوم الجامعية واثمان الكتب .
ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي : -
1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2- ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته إذا كان متزوجا ونصف الراتب إذا كان أعزباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026