المادة 24 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتبا لأي سبب كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة