المادة 23 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- تعتمد الأسس التالية لغايات تحديد الزيادات في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين :-
1-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الأساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على أساس تقييم أدائهم الوظيفي.
2- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة أسس توزيع حصيلة النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على أن لا تتجاوز (5%) من راتبه الأساسي .
3- لا يجوز أن يترتب على هذه الزيادات تجاوز راتب الموظف الحد الأعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في الهيئة المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- يجوز منح الموظف الذي يتميز بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ، حوافز مالية وتحدد اسس وشروط منح هذه الحوافز بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، ولا تدخل هذه الحوافز في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءاً من الراتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026