المادة 25 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
تمنح الزيادة السنوية لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة ، شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026