المادة 26 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- يتم ترفيع موظفي الهيئة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0
ب- إذا بلغ الراتب الأساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها بناءً على أسس تقييم الأداء المبينة في المادة (22) والفقرة (أ) من المادة
(23) من هذا النظام ولمدة لا تزيد على عشر سنوات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026