المادة 80 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فتتحمل الهيئة النفقات المبينة أدناه ، وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-
1- نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2- نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في الخارج إذا كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة (50%) من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026