المادة 80 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فتتحمل الهيئة النفقات المبينة أدناه ، وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :- 1- نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى. 2- نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في الخارج إذا كانت الإقامة خارج المستشفى. ب- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة (50%) من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة