المادة 79 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام فتؤمن الهيئة له ولكل فرد من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لهذه الغاية ، شريطة أن لا يكون مستفيدا من أي تأمين طبي آخر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة