المادة 78 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ - تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة . ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك