المادة 77 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه إلا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة