المادة 21 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (17) و (18) و(19) و (20) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك