المادة 41 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المعتمدة ، فان وجدت هذه اللجنة أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة