المادة 40 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر أو مصدق من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة ، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية.
ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026