المادة 39 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب اذا كان لهذا المؤهل علاقة بعمل الهيئة على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ب- على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى الهيئة سنوياً وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، فإذا تبين للهيئة عدم انتظام سير دراسته فلها أن تلغي قرارها بمنحه الإجازة الدراسية.
ج- على الموظف أن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى الهيئة خلال شهرين من انتهاء إجازته.
د- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ه - تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسيا قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026