المادة 34 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-لا يجوز صرف أي بدل عمل إضافي لأي من موظفي المجموعة الأولى أو موظفي الدرجة الثالثة من المجموعة الثانية لقاء عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026