المادة 85 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بمنح مكافآت لموظفي الهيئة بما يتناسب مع تقسيم الوظائف الوارد في المادة
(6) من هذا النظام ، ودون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية مقابل منح هذه المكافآت ، وتخضع هذه التعليمات لمصادقة مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026