المادة 91 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يلغى ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) رقم (56) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة