المادة 72 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية : - 1- قبول الاستقالة . 2- عدم اللياقة الصحية. 3- التسريح. 4- استحقاق راتب التقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . 5- العزل . 6- فقد الجنسية الأردنية لأي سبب من الأسباب وتعتبر خدمته منتهية حكماً من تاريخ فقده الجنسية. 7- الوفاة. ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و(4) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار . 2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته . 3- ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة. ج - إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية: - 1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه . 2- راتبه عن ستة أشهر أخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة