المادة 37 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
ه- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026