المادة 36 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متصلة على أن يسبق القرار إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الإنذار.
ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026