المادة 73 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية: -
أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026