المادة 74 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين . ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا. ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها وتاريخ نفاذها ، ويعتبر الموظف مستقيلا حكما إذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة