المادة 75 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالعزل أو بفقد الجنسية الأردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026