المادة 11 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة 0
ب- يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الأخرى.
د- يعتمد الرئيس انموذجاً خاصاً لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026