المادة 10 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع اثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة