المادة 12 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة بالطريقة التي تراها مناسبة 0
ب- لغايات هذا النظام تتم معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026