المادة 8 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة ، وللرئيس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب أو التوصية بشأنها إلى الرئيس :- 1-تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام. 2-ترشيح الموظفين لإيفادهم في بعثة أو دورة، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم. 3-وضع أسس تقييم أداء الموظفين. 4-اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3 - 5) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام. 5-أي مهام أخرى منوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام أو تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس أو الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ توصياتها او تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطيا. د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها او تنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة