المادة 68 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ - لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (5-3) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام إلا بعد إجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية ويسمي أحد اعضائها رئيسا لها ، وعلى ان يكون اعضاء اللجنة اعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق او بدرجة مساوية له على الاقل 0 ب- يجب أن يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي أوقعت عليه. ج- للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال إلى لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة