المادة 69 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ - المجموعتين الأولى والثانية :- 1- بقرار من الرئيس إذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت العقوبة العزل من الخدمة . ب- المجموعتين الثالثة والرابعة : - 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار. 2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب . 3- بقرار من الرئيس اذا كانت العقوبة تنزيل الراتب في الدرجة أو العزل من الخدمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة