المادة 44 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة وفقاً لمتطلبات العمل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026