المادة 43 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك