المادة 43 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026