المادة 3 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات أو كان يشغلها عند صدوره ، بما في ذلك الموظف بعقد وبالقدر المنصوص عليه في ذلك العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026