المادة 65 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية: - المجموعة السيارة الطائرة القطار الباخرة الأولى كاملة رجال أعمال أولى أولى الثانية كاملة سياحية أولى أولى الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية ثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة