المادة 65 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية: -
المجموعة السيارة الطائرة القطار الباخرة
الأولى كاملة رجال أعمال أولى أولى
الثانية كاملة سياحية أولى أولى
الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية ثانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026