المادة 18 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية. ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها. د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الهيئة. ه- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه وعلى من يبلغ بذلك التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسؤول عنه فورا بهذا الأمر. و- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه و زملائه في الهيئة ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ز- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام. ح- المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك