المادة 61 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته.
ب- تصرف لزوج الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة.
ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026