المادة 62 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
إذا أوفد موظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيجوز ان تدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة
(58) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لأحكام المادة (59) منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026