المادة 63 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يجوز للرئيس صرف سلفة مالية للموفد على النحو التالي: أ- للموفد بمهمة رسمية خارج المملكة أو داخلها لا يتجاوز مقدارها علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة. ب-للموفد في دورة لا يتجاوز مقدارها المخصصات المستحقة له لمدة الدورة أو مدة شهرين أيهما أقل. ج- للموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له لمدة شهرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة