المادة 63 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يجوز للرئيس صرف سلفة مالية للموفد على النحو التالي:
أ- للموفد بمهمة رسمية خارج المملكة أو داخلها لا يتجاوز مقدارها علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة.
ب-للموفد في دورة لا يتجاوز مقدارها المخصصات المستحقة له لمدة الدورة أو مدة شهرين أيهما أقل.
ج- للموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له لمدة شهرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026