المادة 60 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (58) و (59) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة