المادة 31 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة ، أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة الأردنية ، أو في الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية ، أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية 0 ب- يقرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على أن لا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف وعلى أن يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من الجهة التي أعير إليها. ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الأصلية. د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ أحكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة