المادة 48 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يوقع الموفد في بعثة أو دورة مع كفيله لدى الكاتب العدل العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس ، يلتزمان بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026