المادة 48 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يوقع الموفد في بعثة أو دورة مع كفيله لدى الكاتب العدل العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس ، يلتزمان بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك